نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 27
السابع : ما ينزح له عشر : وهو الدم القليل كذبح الطير ، والعذرة اليابسة . الثامن : ما ينزح له سبع ، وهو الفأرة إذا تفسخت ، أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب - قال الشيخ : ولا يطهر [1] - وخروج الكلب حيا ، وموت الطير كالحمامة والنعامة . [ التاسع : ما ينزح له خمس ، وهو ذرق الدجاج ، وقيده الأكثر بالجلال . العاشر : ما ينزح له ثلاث ، وهو الفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ ، والحية ] [2] . الحادي عشر : ما ينزح له دلو واحد ، وهو العصفور وما في قدره . وعندي أن ذلك كله مستحب ، وقد بينت الخلاف والحجاج في منتهى المطلب [3] على الاستقصاء . إذا عرفت هذا فعند الشافعي أن ماء البئر كغيره ينجس إن كان دون القلتين ، وإن كان أزيد فلا ، ثم إن تنجس وهو قليل لم يطهر بالنزح ، لأن قعر البئر يبقى نجسا ، بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير . وإن كان كثيرا نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغير أو يترك حتى يزول التغير بطول المكث أو ازدياد الماء . ولو تفتت الشئ النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه ، فالماء على
[1] المبسوط للطوسي 1 : 12 . [2] ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة ( م ) . [3] منتهى المطلب 1 : 10 - 12 .
27
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 27