responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 27


السابع : ما ينزح له عشر : وهو الدم القليل كذبح الطير ، والعذرة اليابسة .
الثامن : ما ينزح له سبع ، وهو الفأرة إذا تفسخت ، أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب - قال الشيخ : ولا يطهر [1] - وخروج الكلب حيا ، وموت الطير كالحمامة والنعامة .
[ التاسع : ما ينزح له خمس ، وهو ذرق الدجاج ، وقيده الأكثر بالجلال .
العاشر : ما ينزح له ثلاث ، وهو الفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ ، والحية ] [2] .
الحادي عشر : ما ينزح له دلو واحد ، وهو العصفور وما في قدره .
وعندي أن ذلك كله مستحب ، وقد بينت الخلاف والحجاج في منتهى المطلب [3] على الاستقصاء .
إذا عرفت هذا فعند الشافعي أن ماء البئر كغيره ينجس إن كان دون القلتين ، وإن كان أزيد فلا ، ثم إن تنجس وهو قليل لم يطهر بالنزح ، لأن قعر البئر يبقى نجسا ، بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير .
وإن كان كثيرا نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغير أو يترك حتى يزول التغير بطول المكث أو ازدياد الماء .
ولو تفتت الشئ النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه ، فالماء على



[1] المبسوط للطوسي 1 : 12 .
[2] ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة ( م ) .
[3] منتهى المطلب 1 : 10 - 12 .

27

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست