نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 25
وقال أبو حنيفة أنه ينجس ، ولو كان بحرا لا ينجس جميعه ، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة [1] . مسألة 6 : الأقوى أن ماء البئر إنما ينجس بالتغير بالنجاسة ، لقول الرضا عليه السلام : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن ينتن " [2] . والأشهر عند علمائنا التنجيس [3] ، لقول الكاظم عليه السلام : " يجزيك أن تنزح منها دلاءا فإن ذلك يطهرها " [4] . وقسموا النجاسة أقساما : الأول : ما يوجب نزح الجميع ، وهو موت البعير ، وانصباب الخمر ، لقول الصادق عليه السلام : " فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح " [5] وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر ، والجميع في الثور [6] . وألحق الشيخ المني ، والفقاع ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغير المقدر [7] ، وألحق أبو الصلاح بول وروث ما لا يؤكل لحمه [8] ، وابن البراج عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام [9] .