responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 25


وقال أبو حنيفة أنه ينجس ، ولو كان بحرا لا ينجس جميعه ، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة [1] .
مسألة 6 : الأقوى أن ماء البئر إنما ينجس بالتغير بالنجاسة ، لقول الرضا عليه السلام : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن ينتن " [2] .
والأشهر عند علمائنا التنجيس [3] ، لقول الكاظم عليه السلام :
" يجزيك أن تنزح منها دلاءا فإن ذلك يطهرها " [4] .
وقسموا النجاسة أقساما :
الأول : ما يوجب نزح الجميع ، وهو موت البعير ، وانصباب الخمر ، لقول الصادق عليه السلام : " فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح " [5] وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر ، والجميع في الثور [6] .
وألحق الشيخ المني ، والفقاع ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغير المقدر [7] ، وألحق أبو الصلاح بول وروث ما لا يؤكل لحمه [8] ، وابن البراج عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام [9] .



[1] تفسير القرطبي 13 : 42 ، اللباب 1 : 20 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 3
[2] الكافي 3 : 5 / 2 ، التهذيب 1 : 409 / 1287 ، الإستبصار 1 : 33 / 87 .
[3] المعتبر : 12 ، المقنعة : 9 ، المهذب لابن البراج 1 : 21 ، المبسوط للطوسي 1 : 11 .
[4] التهذيب 1 : 237 / 686 ، الإستبصار 1 : 37 / 101 .
[5] الكافي 3 : 6 / 7 ، التهذيب 1 : 240 / 694 ، الإستبصار 1 : 34 / 92 .
[6] المقنع : 11 ، الهداية : 14 ، الفقيه 1 : 12 - 13 .
[7] المبسوط للطوسي 1 : 11 - 12 .
[8] الكافي في الفقه 1 : 130 .
[9] المهذب 1 : 21 .

25

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست