نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 26
وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما ، كل اثنين دفعة . الثاني : ما يوجب نزح كر ، وهو موت الحمار ، والبغل ، والفرس ، والبقرة . الثالث : ما ينزح له سبعون دلوا ، وهو موت الإنسان لقول الصادق عليه السلام : " فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا " [1] ولا فرق بين الصغير والكبير ، والمسلم ، والكافر . وقال بعض أصحابنا : ينزح للكافر الجميع ، لأنه لو كان حيا لوجب الجميع ، حيث لم يرد فيه نص ، والموت لا يزيل النجاسة [2] . ويضعف بزوال الكفر به . الرابع : ما ينزح له خمسون دلوا وهو العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الثلاثة ، كذبح الشاة ، وقال المفيد : في الكثير عشر دلاء [3] . الخامس : ما ينزح له أربعون ، وهو موت الكلب ، والخنزير ، والشاة والثعلب ، والأرنب ، والسنور ، وما في قدر جسمه ، وبول الرجل . وقال الصدوق : في السنور سبع ، وفي الشاة تسع أو عشر [4] . السادس : ما ينزح له ثلاثون ، وهو ماء المطر وفيه خرؤ الكلب ، والبول والعذرة .
[1] التهذيب 1 : 235 / 678 . [2] هو ابن إدريس في السرائر : 10 . [3] المقنعة : 9 . [4] الفقيه 1 : 12 و 15 .
26
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 26