responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 26


وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما ، كل اثنين دفعة .
الثاني : ما يوجب نزح كر ، وهو موت الحمار ، والبغل ، والفرس ، والبقرة .
الثالث : ما ينزح له سبعون دلوا ، وهو موت الإنسان لقول الصادق عليه السلام : " فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا " [1] ولا فرق بين الصغير والكبير ، والمسلم ، والكافر .
وقال بعض أصحابنا : ينزح للكافر الجميع ، لأنه لو كان حيا لوجب الجميع ، حيث لم يرد فيه نص ، والموت لا يزيل النجاسة [2] .
ويضعف بزوال الكفر به .
الرابع : ما ينزح له خمسون دلوا وهو العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الثلاثة ، كذبح الشاة ، وقال المفيد : في الكثير عشر دلاء [3] .
الخامس : ما ينزح له أربعون ، وهو موت الكلب ، والخنزير ، والشاة والثعلب ، والأرنب ، والسنور ، وما في قدر جسمه ، وبول الرجل .
وقال الصدوق : في السنور سبع ، وفي الشاة تسع أو عشر [4] .
السادس : ما ينزح له ثلاثون ، وهو ماء المطر وفيه خرؤ الكلب ، والبول والعذرة .



[1] التهذيب 1 : 235 / 678 .
[2] هو ابن إدريس في السرائر : 10 .
[3] المقنعة : 9 .
[4] الفقيه 1 : 12 و 15 .

26

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست