responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


السلام : ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) [1] .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن الجنب يجلس في المسجد ، قال : " لا ، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " [2] .
وقال أحمد وإسحاق : إذا توضأ جاز له اللبث فيه ، لأن الصحابة إذا كان أحدهم جنبا توضأ ودخل المسجد ، وتحدث [3] ، ويحمل على العبور أو الغسل .
وقال المزني ، وداود ، وابن المنذر : يجوز اللبث وإن لم يتوضأ ، لأن الكافر يجوز له الدخول ولا يخلو من الجنابة ، فالمسلم أولى [4] . ونمنع الأصل فروع :
الأول : لا بأس بالاجتياز من غير لبث - وبه قال ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن جبير ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، والمزني ، وابن المنذر [5] - لقوله تعالى : * ( إلا عابري سبيل ) * [6] .



[1] سنن أبي داود 1 : 60 / 232 .
[2] الكافي 3 : 50 / 4 ، التهذيب 1 : 125 / 338 .
[3] المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 242 ، المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 148 ، تفسير القرطبي 5 : 206 ، نيل الأوطار 1 : 288 .
[4] المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 148 ، تفسير القرطبي 5 : 206 ، نيل الأوطار 1 : 288 .
[5] المجموع 2 : 160 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 ، السراج الوهاج : 21 ، تفسير القرطبي 5 : 206 : التفسير الكبير 10 : 108 ، نيل الأوطار 1 : 287 ، كفاية الأخيار 1 : 50 ، وانظر سنن البيهقي 2 : 443 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 146 .
[6] النساء : 43 .

239

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست