نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 240
وقال جابر : كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتاز [1] ، والظاهر أنهم لم يفعلوا ذلك في زمانه عليه السلام إلا بإذنه . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " لكن يمر فيها " [2] . وقال مالك : لا يجوز له العبور بحال - وهو قول أصحاب الرأي [3] - لقوله عليه السلام : ( لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ) [4] ولأن من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور ، كالغاصب ، ونحن نقول بالحديث إذ المراد مسجده عليه السلام ، ونمنع القياس ، لأن التصرف في الأصل ممنوع مطلقا . الثاني : لا يحل للجنب ولا للحائض الاجتياز في مسجد مكة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة ، ذهب إليه علماؤنا - ولم يفرق الجمهور [5] - لقوله عليه السلام : ( لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ) [6] . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " إلا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " [7] . الثالث : لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجبا وخرج للاغتسال ،
[1] المجموع 2 : 160 ، المغني 1 : 166 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 : 436 ، نيل الأوطار 1 : 287 ، وانظر سنن البيهقي 2 : 443 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 146 . [2] الكافي 3 : 50 / 4 ، التهذيب 1 : 125 / 338 . [3] بداية المجتهد 1 : 48 ، بلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 ، فتح العزيز 2 : 148 ، نيل الأوطار 1 : 287 ، اللباب 1 : 43 ، المجموع 2 : 160 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 ، شرح فتح القدير 1 : 146 ، الهداية للمرغيناني 1 : 31 الكفاية 1 : 146 ، شرح العناية 1 : 146 . [4] سنن أبي داود 1 : 60 / 232 وورد نحوه في سنن ابن ماجة 1 : 212 / 645 . [5] المجموع 2 : 160 و 172 ، فتح العزيز 2 : 148 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 ، بداية المجتهد 1 : 48 ، شرح فتح القدير 1 : 146 ، اللباب 1 : 43 ، بلغة السالك 1 : 67 ، نيل الأوطار 1 : 287 . [6] سنن أبي داود 1 : 60 / 232 ، وورد نحوه في سنن ابن ماجة 1 : 212 / 645 . [7] الكافي 3 : 50 / 4 ، التهذيب 1 : 125 / 338 .
240
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 240