responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


قراءته عند الشافعي [1] للضرورة .
الرابع : لا يمنع من شئ من الأذكار حتى اسمه تعالى .
< فهرس الموضوعات > حرمة مس كتابة القرآن أو شئ عليه اسم الله :
< / فهرس الموضوعات > مسألة 69 : ويحرم عليه مس كتابة القرآن ، وعليه إجماع العلماء [2] - إلا داود [3] - لقوله تعالى : * ( لا يمسه إلا المطهرون ) * [4] وقد تقدم ، ويحرم عليه أيضا مس اسمه تعالى في أي شئ كان ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادق عليه السلام : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى " [5] .
قال الشيخان : ويحرم أيضا مس أسماء أنبياء الله ، والأئمة عليهم السلام تعظيما لهم [6] .
مسألة 70 : الأشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد ، وبه قال الشافعي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ، وأبو حنيفة [7] ، لقوله تعالى : * ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) * [8] ، وقوله عليه



[1] المجموع 2 : 163 ، فتح العزيز 2 : 142 ، مغني المحتاج 1 : 72 .
[2] المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، تفسير القرطبي 17 : 226 ، عمدة القاري 3 : 63 ، شرح فتح القدير 1 : 149 ، بدائع الصنائع 1 : 33 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، بلغة السالك 1 : 57 ، الشرح الصغير 1 : 57 ، شرح الأزهار 1 : 107 .
[3] المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المجموع 2 : 72 .
[4] الواقعة : 79 .
[5] التهذيب 1 : 126 / 340 ، الإستبصار 1 : 113 / 374 .
[6] المبسوط للطوسي 1 : 29 ، وحكى قول الشيخ المفيد المحقق في المعتبر : 50 .
[7] المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 144 و 146 ، بداية المجتهد 1 : 48 ، مغني المحتاج 1 : 71 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، بلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 ، الهداية للمرغيناني 1 : 31 ، شرح العناية 1 : 146 .
[8] النساء : 43 .

238

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست