responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235


وقال الشافعي : يجب غسل المسترسل [1] .
السابع : ينبغي أن يبدأ أو لا بغسل النجاسة عن بدنه ، فلو غسل رأسه قبله صح ، وهل يكفي غسلها عن غسل محلها ؟ إشكال ، وللشافعي فيه وجهان [2] .
المطلب الثالث : في الأحكام .
مسألة 68 : يحرم على الجنب قراءة العزائم ، وهي أربع سور :
سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، دون ما عداها ، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين .
أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيت عليهم السلام عليه ، ولقول الباقر عليه السلام : " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة " [3] .
وأما تسويغ غيرها فلقوله تعالى : * ( فاقرؤا ما تيسر منه ) * [4] ، وللأصل ، ولقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن ؟ : " يقرؤون ما شاؤوا " [5] .
والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي :



[1] المجموع 2 : 184 ، كفاية الأخيار 1 : 25 ، مغني المحتاج 1 : 73 ، الأم 1 : 40 ، السراج الوهاج : 21 .
[2] المجموع 2 : 199 ، مغني المحتاج 1 : 75 ، كفاية الأخيار 1 : 25 ، السراج الوهاج 1 : 22 ، فتح العزيز 2 : 171 .
[3] التهذيب 1 : 371 / 1132 .
[4] المزمل : 20 .
[5] التهذيب 1 : 128 / 348 .

235

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست