نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 235
وقال الشافعي : يجب غسل المسترسل [1] . السابع : ينبغي أن يبدأ أو لا بغسل النجاسة عن بدنه ، فلو غسل رأسه قبله صح ، وهل يكفي غسلها عن غسل محلها ؟ إشكال ، وللشافعي فيه وجهان [2] . المطلب الثالث : في الأحكام . مسألة 68 : يحرم على الجنب قراءة العزائم ، وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، دون ما عداها ، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين . أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيت عليهم السلام عليه ، ولقول الباقر عليه السلام : " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة " [3] . وأما تسويغ غيرها فلقوله تعالى : * ( فاقرؤا ما تيسر منه ) * [4] ، وللأصل ، ولقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن ؟ : " يقرؤون ما شاؤوا " [5] . والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي :