responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


الجنب والحائض لا يجوز لهما قراءة شئ من القرآن [1] ، لأن عليا عليه السلام قال : " إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شئ إلا الجنابة " [2] وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنه حكى عن الشافعي جواز أن تقرأ الحائض [3] .
وروي كراهة القراءة عن علي عليه السلام ، وعمر ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة [4] ، لأن عبد الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكينا ، فقال : ما رأيتني أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقرأ أحدنا وهو جنب ؟ فقالت : إقرأ ، فقال :
شهدت بأن وعد الله حق * وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف * وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة شداد * ملائكة الإله مسومينا فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبر فضحك حتى بدت نواجذه [5] ، وهذا يدل على اشتهار النهي بين الرجال والنساء .
وقال عبد الله بن عباس : يقرأ ورده وهو جنب [6] . وقيل لسعيد بن المسيب : أيقرأ الجنب ؟ فقال : نعم ، أليس هو في جوفه ، وبه قال داود ،



[1] المجموع 2 : 156 و 158 ، فتح العزيز 2 : 133 - 134 ، مغني المحتاج 1 : 72 .
[2] سنن ابن ماجة 1 : 195 / 594 ، سنن النسائي 1 : 144 ، سنن أبي داود 1 : 59 / 229 ، مسند أحمد 1 : 124 .
[3] المجموع 2 : 356 ، فتح العزيز 2 : 143 .
[4] المغني 1 : 165 .
[5] المجموع 2 : 159 .
[6] المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 158 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 240 .

236

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست