responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231


السلام : " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " [1] .
ولو لم يصل إلا بالتخليل وجب ، ومن عليه خاتم ضيق ، أو دملج ، أو سير وجب إيصال الماء إلى ما تحته ، إما بالتحريك أو النزع ، ولو كان يصل الماء استحب تحريكه والتخليل ، ويغسل ظاهر أذنيه وباطنهما ، ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه ، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف ، ولا غيرهما .
الرابع : الترتيب ، يبدأ برأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلا المرتمس وشبهه لأن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخلل شعره ، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده [2] ، وعن ميمونة ، وساقت الحديث . . . حتى أفاض عليه السلام على رأسه ثم غسل جسده [3] . فيجب اتباعه .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله زرارة كيف يغتسل الجنب ؟ إلى أن قال : " ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين " [4] وتقديم الرأس يوجب تقديم الأيمن لعدم الفارق ، ولأن المأتي به بيانا إن كان غير مرتب وجب ، وليس كذلك بالإجماع فتعين الترتيب ، وقال الجمهور : لا يجب [5] بالأصل .



[1] التهذيب 1 : 135 / 373 .
[2] صحيح البخاري 1 : 76 ، سنن النسائي 1 : 205 ، سنن البيهقي 1 : 175 .
[3] صحيح البخاري 1 : 77 ، سنن الترمذي 1 : 174 / 103 ، سنن البيهقي 1 : 177 ، سنن النسائي 1 : 137 .
[4] الكافي 3 : 43 / 3 .
[5] المجموع 2 : 197 ، المغني 1 : 252 - 253 ، الشرح الكبير 1 : 249 ، الشرح الصغير 1 : 65 ، بدائع الصنائع 1 : 17 - 18 و 34 .

231

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست