نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 231
السلام : " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " [1] . ولو لم يصل إلا بالتخليل وجب ، ومن عليه خاتم ضيق ، أو دملج ، أو سير وجب إيصال الماء إلى ما تحته ، إما بالتحريك أو النزع ، ولو كان يصل الماء استحب تحريكه والتخليل ، ويغسل ظاهر أذنيه وباطنهما ، ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه ، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف ، ولا غيرهما . الرابع : الترتيب ، يبدأ برأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلا المرتمس وشبهه لأن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخلل شعره ، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده [2] ، وعن ميمونة ، وساقت الحديث . . . حتى أفاض عليه السلام على رأسه ثم غسل جسده [3] . فيجب اتباعه . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله زرارة كيف يغتسل الجنب ؟ إلى أن قال : " ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين " [4] وتقديم الرأس يوجب تقديم الأيمن لعدم الفارق ، ولأن المأتي به بيانا إن كان غير مرتب وجب ، وليس كذلك بالإجماع فتعين الترتيب ، وقال الجمهور : لا يجب [5] بالأصل .