responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


الكفين لأنه أول أفعال الطهارة ، وتتضيق عند غسل الرأس ، فلو شرع فيه قبل فعلها وجب الاستئناف بعده ، ويجب استدامتها حكما دفعا لمشقة الاستحضار دائما .
ولا بد من نية غسل الجنابة ، أو رفع الحدث وإن أطلق ، لأن الحدث هو المانع من الصلاة ، وهو أظهر وجهي الشافعي [1] ، فإن نوى رفع الأصغر متعمدا لم يصح غسله ، وهو أظهر وجهي الشافعي [2] ، وكذا إن سهى ، وللشافعي في رفع الحدث عن أعضاء الوضوء وجهان [3] .
ولو نوت الحائض استباحة الوطئ صح الغسل ، وللشافعي وجهان [4] .
الثاني : غسل البشرة بما يسمى غسلا بالإجماع والنص [5] ، فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا ، لأن عليا عليه السلام كان يقول : " الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ مثل الدهن الذي يبل الجسد " [6] فشرط الجريان .
الثالث : إجزاء الماء على جميع ظاهر البدن والرأس وأصول الشعر كله ، خف أو كثف ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ) [7] ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه



[1] المجموع 1 : 322 ، كفاية الأخيار 1 : 24 ، مغني المحتاج 1 : 72 ، فتح العزيز 2 : 163 .
[2] كفاية الأخيار 1 : 24 ، المجموع 1 : 332 ، فتح العزيز 2 : 163 ، مغني المحتاج 1 : 72 .
[3] المجموع 1 : 322 ، فتح العزيز 2 : 163 ، كفاية الأخيار 1 : 24 .
[4] المجموع 1 : 323 ، فتح العزيز 2 : 163 - 164 .
[5] انظر على سبيل المثال : التهذيب 1 : 131 / 362 وما بعدها ، والاستبصار 1 : 118 / 398 و 123 / 419 .
[6] التهذيب 1 : 138 / 385 ، الإستبصار 1 : 122 / 414 .
[7] سنن أبي داود 1 : 65 / 248 ، سنن الترمذي 1 : 178 / 106 ، سنن ابن ماجة 1 : 196 / 597 .

230

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست