responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229


فيمنعان من المساجد ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك .
ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعا ، وبالصبي على إشكال .
ط - لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي ، وبهما قال الشافعي [1] ، والسقوط .
ي - لو لف خرقة على ذكره وأولج وجب الغسل للعموم [2] ، وهو أحد وجوه الشافعية ، والعدم ، والفرق بين اللينة والخشنة [3] .
يا - لو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان كالشافعية [4] ، وكذا ذكر الميت والبهم .
ولو استدخلت ماء الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج ، وعند الشافعية يجب الوضوء لو خرج [5] .
المطلب الثاني : في الغسل .
وفيه بحثان :
الأول : في واجباته : وهي أربعة :
الأول : النية ، وقد تقدمت وهي شرط ، ويستحب إيقاعها عند غسل



[1] المجموع 2 : 133 - 134 ، فتح العزيز 2 : 116 - 117 .
[2] أشار إلى عموم حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163 .
[3] المجموع 2 : 134 ، فتح العزيز 2 : 118 - 119 ، مغني المحتاج 1 : 69 .
[4] المجموع 2 : 133 ، مغني المحتاج 1 : 71 .
[5] المجموع 2 : 151 .

229

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست