نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 229
فيمنعان من المساجد ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك . ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعا ، وبالصبي على إشكال . ط - لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي ، وبهما قال الشافعي [1] ، والسقوط . ي - لو لف خرقة على ذكره وأولج وجب الغسل للعموم [2] ، وهو أحد وجوه الشافعية ، والعدم ، والفرق بين اللينة والخشنة [3] . يا - لو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان كالشافعية [4] ، وكذا ذكر الميت والبهم . ولو استدخلت ماء الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج ، وعند الشافعية يجب الوضوء لو خرج [5] . المطلب الثاني : في الغسل . وفيه بحثان : الأول : في واجباته : وهي أربعة : الأول : النية ، وقد تقدمت وهي شرط ، ويستحب إيقاعها عند غسل
[1] المجموع 2 : 133 - 134 ، فتح العزيز 2 : 116 - 117 . [2] أشار إلى عموم حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163 . [3] المجموع 2 : 134 ، فتح العزيز 2 : 118 - 119 ، مغني المحتاج 1 : 69 . [4] المجموع 2 : 133 ، مغني المحتاج 1 : 71 . [5] المجموع 2 : 151 .
229
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 229