نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228
الشافعي [1] - لجواز أن يكون رجلا ويكون ذلك عضوا زائدا من البدن ، ولو قيل بالوجوب كان وجها لقوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) [2] ، ولوجوب الحد به . فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة ، قال بعض علمائنا والشافعي : وجب الغسل على الخنثى خاصة [3] ، لأنه إن كان رجلا فقد أولج في فرج امرأة ، وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها . ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شئ على الخنثى لاحتمال أن يكون زائدا ، ويحتمل الوجوب للعموم [4] . وقال الشافعي : يجب على المرأة الوضوء لخروج خارج من فرجها [5] ، ويحتمل عندي الغسل . ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغسل عليهما ، وقيل : لا شئ على الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة [6] ، وقال الشافعي : يجب على الغلام الوضوء بخروج شئ من دبره [7] . ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شئ عليهما ، لاحتمال أن يكونا رجلين . ح - ولو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة على إشكال
[1] المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، المهذب للشيرازي 1 : 36 . [2] مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163 . [3] المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 . [4] أشار بذلك إلى حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، وسنن البيهقي 1 : 163 . [5] فتح العزيز 2 : 121 . [6] القائل هو المحقق في المعتبر : 48 . [7] المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، مغني المحتاج 1 : 69 .
228
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228