responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228


الشافعي [1] - لجواز أن يكون رجلا ويكون ذلك عضوا زائدا من البدن ، ولو قيل بالوجوب كان وجها لقوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) [2] ، ولوجوب الحد به .
فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة ، قال بعض علمائنا والشافعي :
وجب الغسل على الخنثى خاصة [3] ، لأنه إن كان رجلا فقد أولج في فرج امرأة ، وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها .
ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شئ على الخنثى لاحتمال أن يكون زائدا ، ويحتمل الوجوب للعموم [4] .
وقال الشافعي : يجب على المرأة الوضوء لخروج خارج من فرجها [5] ، ويحتمل عندي الغسل .
ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغسل عليهما ، وقيل : لا شئ على الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة [6] ، وقال الشافعي : يجب على الغلام الوضوء بخروج شئ من دبره [7] .
ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شئ عليهما ، لاحتمال أن يكونا رجلين .
ح - ولو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة على إشكال



[1] المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، المهذب للشيرازي 1 : 36 .
[2] مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163 .
[3] المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 .
[4] أشار بذلك إلى حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، وسنن البيهقي 1 : 163 .
[5] فتح العزيز 2 : 121 .
[6] القائل هو المحقق في المعتبر : 48 .
[7] المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، مغني المحتاج 1 : 69 .

228

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست