responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209


ح - لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم لأصالة البراءة ، ولأنه لا يجب عليه بدلان عن مبدل واحد .
وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب [1] ، لحديث جابر [ في ] [2] الذي أصابته الشجة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده ) [3] ويحمل على جعل الواو بمعنى أو .
ط - لو كانت الجبائر على موضع التيمم ، ولم يتمكن من نزعها مسح على الجبيرة وأجزأه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يمسح بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر ، قال : ويعيد الصلاة قولا واحدا [4] وعندنا لا إعادة عليه ، لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت من أن الأمر للإجزاء .
ي - لا فرق بين أن يكون ما تحت الجبيرة طاهرا أو نجسا إذا لم يتمكن من غسله .
يا - لو زال الحائل ففي وجوب الاستئناف إشكال ، ينشأ من أن الحاضرة يجب أن تصلى بطهارة يقع فيها الغسل مباشرة مع المكنة ، وهي حاصلة هنا ، ومن أن الحدث ارتفع أو لا فلا مانع .
مسألة 60 : من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن وألغى الشك ، والأصل فيه ما روي أن النبي صلى الله



[1] المجموع 2 : 327 ، فتح العزيز 2 : 284 و 285 ، كفاية الأخيار 1 : 38 ، المهذب للشيرازي 1 : 44 .
[2] زيادة يقتضيها السياق .
[3] سنن أبي داود 1 : 93 / 336 .
[4] المجموع 2 : 327 - 330 ، فتح العزيز 2 : 287 .

209

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست