responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


د - المقارب لمحل الكسر مما لا بد من وضع الجبيرة عليه كمحل الكسر ، أما ما منه بد فكالصحيح ، فلو وضع على يده وتعذرت الإزالة فالوجه المسح ، والإعادة لما صلى بذلك الوضوء إن فرط في الوضع ، وإلا فلا .
ه‌ - الجبيرة إن استوعبت محل الفرض مسح عليه أجمع ، وغسل باقي الأعضاء ، وإلا مسح على الجبيرة وغسل باقي العضو ، ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم ، ولا يجب غسل باقي الأعضاء .
و - يجب أن يستوعب الجبيرة بالمسح ليصدق المسح عليها ، إذ الجزء مغاير ، ولأن محل أصلها يجب مسحه فوجب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يمسح ما يقع عليه الاسم ، لأنه مسح على حائل دون العضو ، فأجزأ ما يقع عليه الاسم كالمسح على الخفين [1] .
والأصل ممنوع ، والفرق بأن محل أصل المقيس عليه لا يجب استيعابه ، بخلاف الفرع .
ز - المسح على الجبائر لا يتقدر بمدة ، بل يجوز ما دام الضرر بنزعها أو المسح عليها باقيا ، ولا فرق بين أن يكون جنبا أو محدثا ، ولا بين أن يكون لبس الجبائر على طهارة أو لا ، فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين [2] للعموم .
وقال الشافعي : إن كان لبس الجبيرة محدثا مسح عليها ، ووجب عليه الإعادة قولا واحدا ، وإن لبسها متطهرا فقولان ، لأنه عذر نادر [3] ، وبعض الشافعية قال : في الأول أيضا قولان [4] .



[1] المجموع 2 : 326 ، فتح العزيز 2 : 283 ، كفاية الأخيار 1 : 38 ، المهذب للشيرازي 1 : 44 .
[2] المغني 1 : 314 ، الشرح الكبير 1 : 186 .
[3] المجموع 2 : 329 ، مغني المحتاج 1 : 107 ، المهذب للشيرازي 1 : 44 .
[4] المجموع 2 : 329 .

208

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست