نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 208
د - المقارب لمحل الكسر مما لا بد من وضع الجبيرة عليه كمحل الكسر ، أما ما منه بد فكالصحيح ، فلو وضع على يده وتعذرت الإزالة فالوجه المسح ، والإعادة لما صلى بذلك الوضوء إن فرط في الوضع ، وإلا فلا . ه - الجبيرة إن استوعبت محل الفرض مسح عليه أجمع ، وغسل باقي الأعضاء ، وإلا مسح على الجبيرة وغسل باقي العضو ، ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم ، ولا يجب غسل باقي الأعضاء . و - يجب أن يستوعب الجبيرة بالمسح ليصدق المسح عليها ، إذ الجزء مغاير ، ولأن محل أصلها يجب مسحه فوجب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يمسح ما يقع عليه الاسم ، لأنه مسح على حائل دون العضو ، فأجزأ ما يقع عليه الاسم كالمسح على الخفين [1] . والأصل ممنوع ، والفرق بأن محل أصل المقيس عليه لا يجب استيعابه ، بخلاف الفرع . ز - المسح على الجبائر لا يتقدر بمدة ، بل يجوز ما دام الضرر بنزعها أو المسح عليها باقيا ، ولا فرق بين أن يكون جنبا أو محدثا ، ولا بين أن يكون لبس الجبائر على طهارة أو لا ، فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين [2] للعموم . وقال الشافعي : إن كان لبس الجبيرة محدثا مسح عليها ، ووجب عليه الإعادة قولا واحدا ، وإن لبسها متطهرا فقولان ، لأنه عذر نادر [3] ، وبعض الشافعية قال : في الأول أيضا قولان [4] .