responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


فريضة ونوافل [1] .
والوجه عندي أنه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد - وهو قول للشيخ [2] أيضا - لوجود الحدث ، فيبقى الأمر بالغسل عند القيام ثانيا فلا يخرج عن العهدة بدونه والتحفظ ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن تقطير البول قال : " يجعل خريطة إذا صلى " [3] .
فروع :
أ - المبطون : وهو الذي به البطن ، وهو الذرب [4] كصاحب السلس .
ب - لو كان لصاحب السلس ، أو البطن حال انقطاع في وقت الفريضة ، وجب الصبر إليه ، وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ، والوضوء بنية رفع الحدث .
ج - لا فرق في الأحداث الثلاثة ، أعني البول والغائط والريح .
د - لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأه الحدث ، فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار لأنها طهارة ضرورية كالمستحاضة ، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة .
وقيل في المبطون : إن كان الحدث مستمرا يتطهر ويبني على صلاته لقول الباقر عليه السلام : " صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " [5] ويحمل على ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة .
ه‌ - يجب أن يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلا يتخلل الحدث .



[1] المجموع 1 : 471 .
[2] الخلاف 1 : 249 مسألة 221 .
[3] التهذيب 1 : 351 / 1037 .
[4] ذربت معدته : فسدت . الصالح 1 : 127 " ذرب " .
[5] التهذيب 1 : 350 / 1036 .

206

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست