نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 206
فريضة ونوافل [1] . والوجه عندي أنه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد - وهو قول للشيخ [2] أيضا - لوجود الحدث ، فيبقى الأمر بالغسل عند القيام ثانيا فلا يخرج عن العهدة بدونه والتحفظ ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن تقطير البول قال : " يجعل خريطة إذا صلى " [3] . فروع : أ - المبطون : وهو الذي به البطن ، وهو الذرب [4] كصاحب السلس . ب - لو كان لصاحب السلس ، أو البطن حال انقطاع في وقت الفريضة ، وجب الصبر إليه ، وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ، والوضوء بنية رفع الحدث . ج - لا فرق في الأحداث الثلاثة ، أعني البول والغائط والريح . د - لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأه الحدث ، فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار لأنها طهارة ضرورية كالمستحاضة ، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة . وقيل في المبطون : إن كان الحدث مستمرا يتطهر ويبني على صلاته لقول الباقر عليه السلام : " صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " [5] ويحمل على ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة . ه - يجب أن يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلا يتخلل الحدث .