responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


مسألة 59 : الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها إن أمكن أو مسحت ، وإن لم يمكن وأمكنه إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه ، أو يغمسه في الماء وجب ، لأن غسل موضع الفرض ممكن ، فلا يجزي المسح على الحائل .
وإن لم يمكنه مسح عليها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ولا نعرف فيه مخالفا ، لأن عليا عليه السلام قال : " انكسرت إحدى زندي ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك - فأمرني أن أمسح على الجبائر " [1] والزند عظم الذراع .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل " [2] ولأنه في محل الضرورة ، فكان أولى بالجواز من التيمم .
فروع :
أ - إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر غسلها ، مسح على الجميع مستوعبا بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ، ولو تضرر بالمسح تيمم .
ب - لو كان عليه دواء يتضرر بإزالته ، ويتعذر وصول الماء إلى ما تحته أجزأه المسح عليه ، فإن تضرر مسح على خرقة مشدودة عليه ، وحكم الخرقة حكم الجبيرة .
ج - لو كان على الجرح خرقة مشدودة ، ونجست بالدم ، وتعذر نزعها وضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها .



[1] سنن ابن ماجة 1 : 215 / 657 ، سنن الدارقطني 1 : 226 / 3 ، سنن البيهقي 1 : 228 .
[2] التهذيب 1 : 363 / 1100 .

207

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست