نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 205
الفصل الخامس : في أحكامه . مسألة 57 : يجوز أن يصلي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسننها ما لم يحدث ، سواء كان الوضوء فرضا أو نفلا ، وسواء توضأ لفريضة أو نافلة ، قبل الوقت وبعده ، مع ارتفاع الحدث بلا خلاف ، أما مع بقاء الحدث كالمستحاضة ، فقولان سيأتي بحثهما . وقال بعض الظاهرية : لا يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد [1] ، نعم يستحب التجديد كما تقدم ، لقولهم عليهم السلام : " الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدد وضوء لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " [2] وروي " أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله " [3] . مسألة 58 : قال الشيخ : من به سلس البول يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لعدم دليل وجوب التجديد ، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به ، ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط لذلك [4] . وقال الشافعي : لا يجمع بين فريضتين بوضوء ، ويجوز أن يجمع بين