responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


الفصل الخامس : في أحكامه .
مسألة 57 : يجوز أن يصلي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسننها ما لم يحدث ، سواء كان الوضوء فرضا أو نفلا ، وسواء توضأ لفريضة أو نافلة ، قبل الوقت وبعده ، مع ارتفاع الحدث بلا خلاف ، أما مع بقاء الحدث كالمستحاضة ، فقولان سيأتي بحثهما .
وقال بعض الظاهرية : لا يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد [1] ، نعم يستحب التجديد كما تقدم ، لقولهم عليهم السلام : " الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدد وضوء لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " [2] وروي " أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله " [3] .
مسألة 58 : قال الشيخ : من به سلس البول يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لعدم دليل وجوب التجديد ، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به ، ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط لذلك [4] .
وقال الشافعي : لا يجمع بين فريضتين بوضوء ، ويجوز أن يجمع بين



[1] المجموع 1 : 470 ، الميزان 1 : 120 ، رحمة الأمة 1 : 20 ، عمدة القارئ 3 : 112 و 113 ، إرشاد الساري 1 : 286 .
[2] الفقيه 1 : 26 / 82 ، ثواب الأعمال 33 / 2 .
[3] الفقيه 1 : 26 / 81 ، ثواب الأعمال : 33 / 1 .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 68 .

205

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست