responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


وقال محمد : يجب المد ، وهو محكي عن أبي حنيفة [1] .
والغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ، والخلاف للدليل ، كما تقدم .
والاستحباب لقول الباقر عليه السلام : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال " [2] ، يعني بالمدني .
ي - بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا ، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : " فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع " [3] والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب .
خاتمة :
تشتمل على مباحث :
أ - يكره التمندل ، وبه قال جابر [4] ، وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغسل [5] ، وللشيخ قول : إنه لا بأس به [6] .
وللشافعي قولان كهذين [7] ، لأن الحسين عليه السلام كان يأخذ



[1] المغني 1 : 256 ، الشرح الكبير 1 : 256 ، بدائع الصنائع 1 : 35 ، فتح العزيز 2 : 191 ، المبسوط للسرخسي 1 : 45 .
[2] التهذيب 1 : 136 / 379 ، الإستبصار 1 : 121 / 409 .
[3] التهذيب 1 : 76 / 193 ، الكافي 3 : 28 / 6 .
[4] المجموع 1 : 462 ، المغني 1 : 162 ، الشرح الكبير 1 : 177 .
[5] المجموع 1 : 462 ، الشرح الكبير 1 : 177 - 178 .
[6] النهاية : 16 ، المبسوط للطوسي 1 : 23 .
[7] المجموع 1 : 461 ، فتح العزيز 1 : 446 - 447 ، كفاية الأخيار 1 : 17 ، مغني المحتاج 1 : 61 .

202

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست