responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


ب - لو أخر لعذر أو لانقطاع ماء جاز على القولين ، فإن جف السابق أعاد عليهما .
ج - هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق ، أو جميع ما تقدم من الأعضاء ؟ الأقوى الثاني ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : " إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل " [1] .
د - لو نذر الوضوء وجبت الموالاة ، فإن أخل بها ، فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة .
المطلب الثاني : في مندوباته .
وهي عشرة :
أ - السواك : وقد أجمع العلماء [2] إلا داود [3] على استحبابه لقوله صلى الله عليه وآله : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) [4] ، وللأصل ، ولقول الباقر عليه السلام : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان



[1] التهذيب 1 : 89 / 235 ، الإستبصار 1 : 74 / 229 .
[2] الأم 1 : 23 ، المجموع 1 : 271 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، المغني 1 : 108 ، فتح العزيز 1 : 365 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 55 ، مقدمات ابن رشد 1 : 56 ، بلغة السالك 1 : 48 ، الشرح الصغير 1 : 48 ، عمدة القارئ 3 : 185 ، الشرح الكبير 1 : 130 - 131 ، شرح فتح القدير 1 : 22 ، نيل الأوطار 1 : 125 - 126 ، المحلى 2 : 218 .
[3] المجموع 1 : 271 ، المغني 1 : 108 ، الشرح الكبير 1 : 131 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، نيل الأوطار 1 : 126 .
[4] صحيح البخاري 2 : 5 ، صحيح مسلم 1 : 220 / 252 ، سنن ابن ماجة 1 : 105 / 287 ، سنن أبي داود 1 : 12 / 47 ، سنن النسائي 1 : 12 ، سنن البيهقي 1 : 37 ، الكافي 3 : 22 / 1 .

190

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست