نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 190
ب - لو أخر لعذر أو لانقطاع ماء جاز على القولين ، فإن جف السابق أعاد عليهما . ج - هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق ، أو جميع ما تقدم من الأعضاء ؟ الأقوى الثاني ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : " إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل " [1] . د - لو نذر الوضوء وجبت الموالاة ، فإن أخل بها ، فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة . المطلب الثاني : في مندوباته . وهي عشرة : أ - السواك : وقد أجمع العلماء [2] إلا داود [3] على استحبابه لقوله صلى الله عليه وآله : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) [4] ، وللأصل ، ولقول الباقر عليه السلام : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان