responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 188


بالوجه نزولا ، وباليمنى خروجا .
و - لو غسل عضوا قبل الوجه بطل ، أما الوجه فإن عزبت النية حال غسله بطل أيضا ، وإلا فلا .
ز - لو أخل بالترتيب ناسيا بطل وضوؤه ، وللشافعي وجهان [1] ، ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب .
مسألة 56 : الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع ، وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معا - وبه قال قتادة ، والأوزاعي [2] - وأحمد بن حنبل وأفقه في الوضوء خاصة [3] ، لأن الأمر للفور خصوصا مع إيجاب التعقيب بالفاء ، ولأنه عليه السلام تابع بين وضوئه وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) [4] .
ورووا أنه عليه السلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الوضوء والصلاة [5] ، ولولا اشتراط الموالاة لأجزأه غسل اللمعة .
ومن طريق الخاصة : سأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام : ربما توضأت ونفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء ، فيجف وضوئي ، قال : " أعد " [6] .



[1] المجموع 1 : 441 ، فتح العزيز 1 : 362 .
[2] المجموع 1 : 452 - 455 ، فتح العزيز 1 : 438 ، مغني المحتاج 1 : 61 ، السراج الوهاج : 18 ، المغني 1 : 158 ، الشرح الكبير 1 : 150 ، المبسوط للسرخسي 1 : 56 ، نيل الأوطار 1 : 218 .
[3] المغني 1 : 158 ، الشرح الكبير 1 : 150 .
[4] سنن ابن ماجة 1 : 145 / 419 ، سنن الدارقطني 1 : 80 / 4 ، سنن البيهقي 1 : 80 .
[5] سنن أبي داود 1 : 45 / 175 ، سنن البيهقي 1 : 83 ، مسند أحمد 3 : 424 .
[6] الكافي 3 : 35 / 8 ، التهذيب 1 : 87 / 231 ، الإستبصار 1 : 72 / 221 .

188

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست