responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 172


قبل تنشيفها إشكال .
د - لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي ، ولو استوعب سقط .
ه‌ - لو كان له رجل ثالثة ، فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسحها ، وإلا فإشكال ينشأ من العموم ، ومن صرف اللفظ إلى الظاهر .
و - لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم ، إلا أن يكون للتقية فيصح ، وهل يجب عليه الإعادة مع زوالها ؟ الأقرب لا .
ولو أراد غسلهما للتنظيف قدم غسل الطهارة أو أخره .
ولو كان محل الفرض في المسح نجسا ، وجب تقديم غسله على المسح ، وكذا أعضاء الغسل ، وفي الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر ، أقربه الصحة مع طهارة المنفصل كالكثير .
ز - يجوز المسح على النعل العربية ، وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، وهل يجزي لو تخلف ما تحته أو بعضه ؟ إشكال أقربه ذلك ، وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب ؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفي العبث إشكال .
مسألة 53 : لا يجوز المسح على الخفين ، ولا على ساتر إلا للضرورة أو التقية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أبو بكر بن داود والخوارج [1] - لقوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * [2] والباء للإلصاق ، ولأن أبا مسعود البدري لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح



[1] المجموع 1 : 476 ، نيل الأوطار 1 : 223 ، كفاية الأخيار 1 : 29 ، تفسير القرطبي 6 : 100 ، عمدة القارئ 3 : 98 ، فتح الباري 1 : 244 ، تفسير الرازي 11 : 163 ، جامع الجواهر 2 : 283 .
[2] المائدة : 6 .

172

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست