responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171


ورائه [1] ، ولنص أهل اللغة عليه [2] .
ولا حجة في الأول على المطلوب ، والنص لا يدل على التخصيص .
مسألة 52 : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت عليهم السلام لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض ، ولقول الباقر عليه السلام : " إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " [3] .
ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، لأنهما غاية فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الابتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق .
ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء ، فلو استأنف له بطل - والبحث فيه كما في الرأس - ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض علمائنا : يجب [4] .
فروع :
أ - يجوز المسح منكوسا ، بأن يبتدئ من الكعبين - لما تقدم في الرأس - ومنعه بعض علمائنا [5] .
ب - لا يجب الترتيب بينهما ، لكن يستحب البدأة باليمنى .
ج - لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ، ففي جواز المسح عليها



[1] سنن البيهقي 1 : 76 وانظر المغني 1 : 155 .
[2] انظر القاموس المحيط 1 : 124 ، والصحاح 1 : 213 " كعب " .
[3] التهذيب 1 : 90 / 237 ، الإستبصار 1 : 61 / 182 .
[4] هو الصدوق في الفقيه 1 : 28 ، والسيد المرتضى في مسائل خلافه كما حكاه المحقق في المعتبر : 38 .
[5] هو ابن إدريس كما في السرائر : 17 .

171

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست