نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 168
أحمد وجهان [1] . ز - لو مسح على حائل غير مانع من إيصال الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز ، لأن الباء كما اقتضت التبعيض اقتضت الإلصاق . البحث الخامس : في مسح الرجلين . مسألة 50 : ذهبت الإمامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين ، وإبطال الوضوء بغسلهما اختيارا ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، والشعبي ، وأبو العالية ، وعكرمة [2] ، لقوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * [3] . والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع ، ولا يجوز عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراءتان ، وللفصل ، ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به ، والجر بالمجاورة من ردئ الكلام ، ولم يرد في كتاب الله تعالى ، ولا مع الواو . وروى أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله أتى كظامة زقوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه [4] ، وعن علي عليه السلام أنه
[1] المغني 1 : 148 ، الشرح الكبير 1 : 170 . [2] المجموع 1 : 418 ، المغني 1 : 150 - 151 ، الشرح الكبير 1 : 146 - 147 ، عمدة القاري 2 : 238 ، فتح الباري 1 : 213 ، تفسير الطبري 6 : 82 ، المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، المحلى 2 : 56 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، تفسير القرطبي 6 : 92 . [3] المائدة : 6 . [4] سنن أبي داود 1 : 41 / 160 ، سنن البيهقي 1 : 286 ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : 63 .
168
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 168