نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 167
تعذر أبقى جزءا من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به ، وعجل المسح على الرأس والرجلين . د - لو غسل بدلا من المسح لم يجز عندنا إجماعا ، أما أولا فلاشتماله على الاستئناف ، وأما ثانيا فلأنه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة . ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يديه ، ثم يمسح برأسه ) [1] . وللشافعي وجهان [2] وعن أحمد روايتان ، لأن الغسل مسح وزيادة [3] ، وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره ؟ وجهان ، وعلى كل تقدير فإنه لا يستحب عنده [4] . ه - لو وضع يده بالبلة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز ، لأنه لم يأت بالمسح المأمور به ، وأصح وجهي الشافعي : الإجزاء ، لأن الغرض وصول الماء دون كيفيته [5] . وهو ممنوع . ولو قطر على محل المسح قطرة ، فإن جرت أجزأت عنده قطعا ، وإلا فوجهان [6] ، وعندنا لا يجزي مطلقا للاستئناف . و - لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف ، وعن