responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 167


تعذر أبقى جزءا من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به ، وعجل المسح على الرأس والرجلين .
د - لو غسل بدلا من المسح لم يجز عندنا إجماعا ، أما أولا فلاشتماله على الاستئناف ، وأما ثانيا فلأنه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة .
ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يديه ، ثم يمسح برأسه ) [1] .
وللشافعي وجهان [2] وعن أحمد روايتان ، لأن الغسل مسح وزيادة [3] ، وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره ؟ وجهان ، وعلى كل تقدير فإنه لا يستحب عنده [4] .
ه‌ - لو وضع يده بالبلة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز ، لأنه لم يأت بالمسح المأمور به ، وأصح وجهي الشافعي : الإجزاء ، لأن الغرض وصول الماء دون كيفيته [5] . وهو ممنوع .
ولو قطر على محل المسح قطرة ، فإن جرت أجزأت عنده قطعا ، وإلا فوجهان [6] ، وعندنا لا يجزي مطلقا للاستئناف .
و - لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف ، وعن



[1] تلخيص الحبير 3 : 267 ، فتح العزيز 3 : 267 ، المبسوط للسرخسي 1 : 36 .
[2] المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 355 ، السراج الوهاج : 16 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، كفاية الأخيار 1 : 13 .
[3] المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 .
[4] فتح العزيز 1 : 355 ، المجموع 1 : 410 .
[5] الوجيز 1 : 13 ، فتح العزيز 1 : 356 ، المجموع 1 : 410 ، كفاية الأخيار 1 : 13 ، السراج الوهاج : 17 ، مغني المحتاج 1 : 53 .
[6] المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 356 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، كفاية الأخيار 1 : 13 .

167

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست