responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 159


كذلك إجماعا فتعين العكس .
ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسلها ، ويستحب غسل موضع القطع بالماء ، وإن قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي ، وإن قطعت من المرفق فقد بقي من محل الفرض بقية ، وهو طرف عظم العضد ، لأنه من جملة المرفق ، فإن المرفق مجمع عظم العضد وعظم الذراع .
فروع :
الأول : لو وجد الأقطع من يوضيه لزمه ، فإن تعذر إلا بأجرة المثل وجبت ، ولو تعذر إلا بأزيد ، فالوجه الوجوب مع عدم الضرر ، ولو لم يجد أصلا أو عجز عن الطهارة ، فالوجه عندي سقوط الصلاة أداء وقضاء .
وقال بعض الشافعية : يصلي على حسب حاله ويعيد ، لأنه بمنزلة من لم يجد ماء ولا ترابا [1] .
الثاني : لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها ، لتعلق الطهارة بما كان ظاهرا وقد غسله .
فإن أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع ، لأنه صار ظاهرا ، وكذا لو قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع إلا بعد الحدث في طهارة أخرى .
الثالث : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من غيره لم يجب ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت من محل الفرض وجب غسلها .
وإن انقلعت من أحد المحلين ، فالتحم رأسها في الآخر ، وبقي



[1] المجموع 1 : 392 ، المهذب للشيرازي 1 : 24 .

159

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست