responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158


من المرافق [1] .
وروى جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه [2] ، خرج مخرج البيان ، ولأن ( إلى ) تستعمل تارة بمعنى ( مع ) .
ومن طريق الخاصة ، حكاية الباقر عليه السلام صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله [3] ، ولأنه أحوط .
وقال بعض أصحاب مالك ، وأبو بكر محمد بن داود الظاهري ، وزفر ابن الهذيل : لا يجب غسل المرفقين [4] ، لأنه تعالى جعلهما غاية وحدا للغسل ، والحد غير داخل ، لقوله تعالى : * ( إلى الليل ) * [5] وقد بينا أنها بمعنى مع ، على أن الحد المجانس داخل ، مثل : بعث هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف .
مسألة 45 : ويجب أن يبتدأ بالمرفقين ، ولو نكس فقولان كالوجه ، والحق البطلان .
ويجب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - خلافا للجمهور [6] - لأن المأتي به بيانا إن قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها ، وليس



[1] الكافي 3 : 28 / 5 ، التهذيب 1 : 57 / 159 نقلا بالمعنى .
[2] سنن البيهقي 1 : 56 ، سنن الدارقطني 1 : 83 / 15 .
[3] الكافي 3 : 25 / 4 و 5 ، الفقيه 1 : 24 / 74 .
[4] بداية المجتهد 1 : 11 ، تفسير القرطبي 6 : 86 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، عمدة القارئ 2 : 233 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، المبسوط للسرخسي 1 : 6 .
[5] البقرة : 187 .
[6] المجموع 1 : 383 ، الأم 1 : 26 ، كفاية الأخيار 1 : 16 ، فتح العزيز 1 : 420 - 421 ، السراج الوهاج : 18 ، المغني 1 : 120 ، الشرح الكبير 1 : 149 ، شرح فتح القدير 1 : 31 ، الشرح الصغير 1 : 48 .

158

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست