نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 158
من المرافق [1] . وروى جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه [2] ، خرج مخرج البيان ، ولأن ( إلى ) تستعمل تارة بمعنى ( مع ) . ومن طريق الخاصة ، حكاية الباقر عليه السلام صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله [3] ، ولأنه أحوط . وقال بعض أصحاب مالك ، وأبو بكر محمد بن داود الظاهري ، وزفر ابن الهذيل : لا يجب غسل المرفقين [4] ، لأنه تعالى جعلهما غاية وحدا للغسل ، والحد غير داخل ، لقوله تعالى : * ( إلى الليل ) * [5] وقد بينا أنها بمعنى مع ، على أن الحد المجانس داخل ، مثل : بعث هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف . مسألة 45 : ويجب أن يبتدأ بالمرفقين ، ولو نكس فقولان كالوجه ، والحق البطلان . ويجب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - خلافا للجمهور [6] - لأن المأتي به بيانا إن قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها ، وليس