responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160


وسطها متجافيا فهي كالنابتة في المحلين ، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها من محل الفرض .
مسألة 46 : لو كان له يد زائدة ، فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية ، وللأمر بغسل الأيدي .
وإن علمت الزائدة ، فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها أيضا ، لأنها جزء من اليد فأشبهت اللحم الزائد ، وإن كانت فوق المرفق ، فإن كانت قصيرة لا يحاذي منها شئ محل الفرض لم يجب غسلها .
وإن كان منها شئ يحاذي مرفقه أو ذراعه ، فالأقرب عدم وجوب غسلها ، وعدم غسل المحاذي أيضا ، لأن أصلها في غير محل الفرض ، فهي تابعة له .
ويحتمل الوجوب لوقوع اسم اليد عليها ، وكذا في القصيرة ، وللشافعية في غير القصيرة وجهان [1] .
فروع :
أ - لو كان له إصبع زائدة في كفه ، أو كف زائدة في ذراعه ، أو ذراع زائد وجب غسله ، لأنه في محل الوضوء ، فهو تابع له ، وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم .
ب - لو طالت أظافره فخرجت عن حد يده يحتمل وجوب غسله لأنه جزء من اليد ، والعدم كالمسترسل من اللحية ، وللشافعية وجهان [2] .
ج - الوسخ تحت الأظفار ، إن كان يمنع من إيصال الماء إلى البشرة



[1] المجموع 1 : 388 ، فتح العزيز 1 : 351 - 352 ، الشرح الكبير 1 : 164 .
[2] المجموع 1 : 387 ، المهذب للشيرازي 1 : 24 .

160

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست