نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 160
وسطها متجافيا فهي كالنابتة في المحلين ، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها من محل الفرض . مسألة 46 : لو كان له يد زائدة ، فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية ، وللأمر بغسل الأيدي . وإن علمت الزائدة ، فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها أيضا ، لأنها جزء من اليد فأشبهت اللحم الزائد ، وإن كانت فوق المرفق ، فإن كانت قصيرة لا يحاذي منها شئ محل الفرض لم يجب غسلها . وإن كان منها شئ يحاذي مرفقه أو ذراعه ، فالأقرب عدم وجوب غسلها ، وعدم غسل المحاذي أيضا ، لأن أصلها في غير محل الفرض ، فهي تابعة له . ويحتمل الوجوب لوقوع اسم اليد عليها ، وكذا في القصيرة ، وللشافعية في غير القصيرة وجهان [1] . فروع : أ - لو كان له إصبع زائدة في كفه ، أو كف زائدة في ذراعه ، أو ذراع زائد وجب غسله ، لأنه في محل الوضوء ، فهو تابع له ، وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم . ب - لو طالت أظافره فخرجت عن حد يده يحتمل وجوب غسله لأنه جزء من اليد ، والعدم كالمسترسل من اللحية ، وللشافعية وجهان [2] . ج - الوسخ تحت الأظفار ، إن كان يمنع من إيصال الماء إلى البشرة