responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 148


ظهر له أنه كان محدثا .
يح - لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد ، أو مس كتابة القرآن صح ، ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع ، خلافا للشيخ [1] .
يط - لو شك في النية ، فإن كان بعد الإكمال لم يلتفت وإلا استأنف .
ك - كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة .
كا - لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاستئناف لبقاء الحدث ، فيندرج تحت الأمر ، ويحتمل الإتمام لوقوعه مشروعا ، فيحتمل الاستمرار على النية والعدول إلى الوجوب .
مسألة 40 : لا شئ من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف ، وإنما تجب بسببين ، إما النذر وشبهه ، أو وجوب ما لا يتم إلا بها إجماعا .
أما غسل الجنابة فقيل : إنه كذلك للأصل ، ولقوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * [2] ، والعطف يقتضي التشريك ، ولجواز الترك في غير المضيق ، وتحريمه فيه ، والدوران يقضي بالعلية .
وقيل : لنفسه ، لقوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) [3] .
فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته ، وكذا غيره من الطهارات ،



[1] المبسوط للطوسي 1 : 19 .
[2] المائدة : 6 .
[3] سنن ابن ماجة 1 : 199 / 608 و 200 / 611 ، سنن البيهقي 1 : 163 .

148

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست