responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


إزالة النجاسة .
وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى [1] - وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور [2] - لورود الأمر بالعدد [3] .
وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنه لم يوجب الاستنجاء [4] .
فروع :
أ - الواجب ثلاثة مسحات إما بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد - وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور [5] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( فليمسح ثلاث مسحات ) [6] . ولأنه المقصود .
واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنه يجوز لغيره ، ولأنه بعد غسله وتجفيفه يجزي .
وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث [7] ، وبه قال ابن المنذر [8] ،



[1] ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 16 ، والمحقق في المعتبر : 33 .
[2] الأم 1 : 22 ، المجموع 2 : 104 فتح العزيز 1 : 503 و 508 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، رحمة الأمة 1 : 16 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الوجيز 1 : 15 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ، بداية المجتهد 1 : 86 ، نيل الأوطار 1 : 117 .
[3] مسند أحمد 3 : 336 ، سنن النسائي 1 : 42 ، سنن الدارقطني 1 : 55 / 4 ، سنن البيهقي 1 : 91 .
[4] بدائع الصنائع 1 : 19 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، فتح العزيز 1 : 305 .
[5] الأم 1 : 22 ، المجموع 2 : 103 ، فتح العزيز 1 : 503 - 504 ، السراج الوهاج : 14 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الشرح الكبير 1 : 126 ، نيل الأوطار 1 : 96 .
[6] مسند أحمد 3 : 336 .
[7] المبسوط للطوسي 1 : 17 .
[8] المجموع 2 : 103 ، المغني 1 : 180 - 181 ، الشرح الكبير 1 : 126 .

129

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست