responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128


ولو استنجى [1] بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلا أجزأ ، وللشافعي قولان [2] ، وأبو حنيفة أجاز بالعظم [3] ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجسا تعين الماء ، وإلا أجزأ وإن عصى فيهما .
ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع [4] .
ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان [5] .
ه‌ - أن لا يكون مستعملا ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي [6] .
أما الملوث فلا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره .
و - العدد ، ولعلمائنا فيه قولان :
أحدهما - اختيار الشيخين - : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج [7] ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية [8] ، لأن المأخوذ عليه



[1] في نسخة ( ش ) : ولا يستنجي ، والمثبت من نسخة ( م ) هو الأصح ظاهرا بدليل ما تقدم من النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله : وإلا أجزأ ، وأيضا قوله : وإن عصى فيهما .
[2] المجموع 2 : 118 ، الوجيز 1 : 15 .
[3] المجموع 2 : 121 ، المغني 1 : 179 ، الشرح الكبير 1 : 125 ، عمدة القارئ 2 : 301 ، نيل الأوطار 1 : 116 .
[4] المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 500 ، مغني المحتاج 1 : 44 .
[5] المجموع 2 : 121 ، فتح العزيز 1 : 497 .
[6] المجموع 2 : 123 .
[7] النهاية : 10 ، وحكى قول المفيد في السرائر : 16 .
[8] المجموع 2 : 104 ، فتح العزيز 1 : 505 - 506 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ، نيل الأوطار 1 : 96 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، الوجيز 1 : 15 ، المحلى 1 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 86 .

128

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست