responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


وعن أحمد روايتان [1] ، لأنه عليه السلام أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه .
ب - لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما - وبه قال الشافعي [2] - لأنه عليه السلام قال :
( يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب ) [3] .
وقال داود : لا يجوز بغير الحجارة - وهو محكي عن زفر [4] ، وعن أحمد روايتان [5] - لقوله عليه السلام : ( استنج بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة ) [6] ولا حجة فيه ، لأن تخصيص النهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها .
ج - ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر ، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها ، فإذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة ، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الإجزاء ، وللشافعي وجهان [7] .
د - الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع ، بأن يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى



[1] المجموع 2 : 103 ، المغني 1 : 180 ، الشرح الكبير 1 : 126 .
[2] الأم 1 : 22 ، مختصر المزني : 3 ، المجموع 2 : 113 .
[3] سنن البيهقي 1 : 111 ، سنن الدارقطني 1 : 57 / 12 و 13 .
[4] المجموع 2 : 113 ، المغني 1 : 178 ، الشرح الكبير 1 : 124 ، رحمة الأمة 1 : 17 .
[5] المغني 1 : 178 ، الشرح الكبير 1 : 124 .
[6] سنن النسائي 1 : 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 ، سنن الدارمي 1 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 102 .
[7] الوجيز 1 : 15 ، المجموع 2 : 108 ، فتح العزيز 1 : 515 - 516 .

130

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست