نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 130
وعن أحمد روايتان [1] ، لأنه عليه السلام أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه . ب - لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما - وبه قال الشافعي [2] - لأنه عليه السلام قال : ( يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب ) [3] . وقال داود : لا يجوز بغير الحجارة - وهو محكي عن زفر [4] ، وعن أحمد روايتان [5] - لقوله عليه السلام : ( استنج بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة ) [6] ولا حجة فيه ، لأن تخصيص النهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها . ج - ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر ، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها ، فإذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة ، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الإجزاء ، وللشافعي وجهان [7] . د - الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع ، بأن يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى