responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126


الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالبا [1] ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان [2] .
ج - خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان [3] .
د - خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شئ ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة [4] .
ه‌ - أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها .
مسألة 37 : ويشترط في الأحجار أمور :
أ - الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضية - وبه قال الشافعي [5] - لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى .
وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة [6] ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي [7] ، ولو كانت نجاسته



[1] المجموع 2 : 125 .
[2] المجموع 2 : 125 و 126 ، فتح العزيز 1 : 480 ، مغني المحتاج 1 : 45 .
[3] المجموع 2 : 127 ، فتح العزيز 1 : 477 - 478 .
[4] المهذب للشيرازي 1 : 34 ، المجموع 2 : 96 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 477 ، المحتاج 1 : 46 .
[5] الأم 1 : 22 ، المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 491 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الشرح الكبير 1 : 125 .
[6] المجموع 2 : 115 - 116 ، فتح العزيز 1 : 491 ، الشرح الكبير 1 : 125 .
[7] المجموع 2 : 115 ، فتح العزيز 1 : 492 ، كفاية الأخيار 1 : 18 .

126

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست