responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


نجس ، فأشبه الغائط [1] ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الأصل .
فروع :
الأول : لو تعذر استعمال الماء إما لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأن المحل لم يطهر أولا .
الثاني : الأغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب .
الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة .
الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول .
مسألة 36 : الغائط إن تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعا ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين .
وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالأحجار أمور :
أ - خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتادا على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان [2] .
ب - عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي



[1] المجموع 2 : 126 ، فتح العزيز 1 : 482 - 483 ، الأم 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 45 ، المغني 1 : 182 .
[2] المجموع 2 : 9 .

125

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست