نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 125
نجس ، فأشبه الغائط [1] ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الأصل . فروع : الأول : لو تعذر استعمال الماء إما لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأن المحل لم يطهر أولا . الثاني : الأغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب . الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة . الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول . مسألة 36 : الغائط إن تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعا ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين . وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالأحجار أمور : أ - خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتادا على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان [2] . ب - عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي