نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 127
بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره . ب - صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافا للشافعي في أحد القولين [1] ، والجسم الهش ولا التراب خلافا للشافعي في أحد القولين [2] ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنه لا ينشف المحل ، خلافا لبعض الشافعية [3] . ج - خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الأملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إن نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء . د - أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الاستنجاء بالعظم ، معللا بأنه ( زاد إخوانكم من الجن ) [4] وكذا تربة الحسين عليه السلام ، أو غيرها من ترب الأئمة عليهم السلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافا للشيخ [5] وللشافعي وجهان [6] - لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إن نقل تعين الماء وإلا فلا .