responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره .
ب - صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافا للشافعي في أحد القولين [1] ، والجسم الهش ولا التراب خلافا للشافعي في أحد القولين [2] ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنه لا ينشف المحل ، خلافا لبعض الشافعية [3] .
ج - خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الأملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إن نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء .
د - أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الاستنجاء بالعظم ، معللا بأنه ( زاد إخوانكم من الجن ) [4] وكذا تربة الحسين عليه السلام ، أو غيرها من ترب الأئمة عليهم السلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافا للشيخ [5] وللشافعي وجهان [6] - لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إن نقل تعين الماء وإلا فلا .



[1] المجموع 2 : 117 ، فتح العزيز 1 : 494 .
[2] المجموع 2 : 124 ، فتح العزيز 1 : 494 - 495 .
[3] المجموع 2 : 123 ، فتح العزيز 1 : 496 ، كفاية الأخيار 1 : 18 .
[4] سنن الترمذي 1 : 29 / 18 .
[5] المبسوط للطوسي 1 : 17 .
[6] المجموع 2 : 118 ، فتح العزيز 1 : 499 ، الوجيز 1 : 15 ، كفاية الأخيار 1 : 18 .

127

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست