responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 10


قال شعيب : فقال لي أبو بصير : كلها ، وفي عنقي .
فسأل الإمام ثانية ، فقال : لا تأكلها .
فقال أبو بصير : سله ثالثة .
قال شعيب : فقلت : لا أسأله بعد مرتين .
فالذي يظهر لأول وهلة أن أبا بصير بإظهار رأيه في قبال كلام الإمام عليه السلام - أولا - ثم بإصراره على رأيه المخالف ثانيا وثالثا ، يعارض مكررا ما يظهر من كلام الإمام عليه السلام في التحريم ؟
فيتصور فيه تجاوزه عن حد الأب مع الإمام عليه السلام على أقل الفروض !
وقد حاول الحجة المفضال السيد عبد الرسول الشريعتمدار الجهرمي أن يوجه عمل أبي بصير بما ملخصه : أن أبا بصير كان قد سمع الباقر عليه السلام في عصره ، وسمع الصادق عليه السلام في أوائل عهده ، يأمران بكل ذبائح أهل الكتاب ، وحيث أن في تلك الفترة ، كان الوضع مؤاتيا للأئمة عليهم السلام أن يعلنوا عن الحقائق الدينية باعتبارها فترة ضعف بني أمية وانشغالهم عن مسائل الدين بأنفسهم فلم يكن ذلك العهد ، عهد تقية أو خوف ، بل عهد نشر العلم و الاعلان ( عن مر الحق ) كما في بعض النصوص .
فحمل أبو بصير ذلك التحليل على الحكم الواقعي ، وحمل ما سعه الآن ، وفي نهاية عصر الصادق عليه السلام حيث عاد الملوك إلى سيرتهم الأولى في الضغط على الأئمة عليهم السلام ، حمله على التقية والحكم الظاهري ، وجعل ما سمعه أولا قرينة على هذا .
وهذا التصرف من أبي بصير يعتبر نوعا من إعمال الاجتهاد ، والترجيح

10

نام کتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست