responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الجنابة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأوّل : في الجنابة - ومطالبه ثلاثة - < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : في السبب < / فهرس الموضوعات > [ المطلب ] الأوّل : في السبب وفيه أربعة عشر بحثاً :
187 . الأوّل : إنّما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة ، أو الدبر على رأي ، وإنزال المنيّ : وهو الماء الغليظ الّذي يقارنه الشهوة وفتور الجسد ، ومنيّ المرأة رقيق أصفر . ويشترك فيهما الرجل والمرأة .
ولو لم يعلم كون الخارج منيّاً ، اعتبر بالدفق والشهوة وفتور الجسد .
ويكفي الشهوة والفتور في المريض ، ولو فقد الدفق والشهوة ، وعلم أنّه منيّ ، وجب الغسل وإلاّ فلا .
188 . الثاني : كيف خرج المنيّ وجب الغسل ، سواء كان بشهوة أو لا ، بدفق أو لا ، يقظةً ونوماً .
189 . الثالث : لو أحسّ بانتقال المنيّ ، فأمسك ذكره . فلم يخرج فلا غسل .
190 . الرابع : ولو رأى في النوم أنّه قد احتلم ، فاستيقظ ، فلم يجد منيّاً ، لم يجب الغسل إجماعاً ، ولو استيقظ فوجد المنيّ وجب الغسل ، ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته . ولو استيقظ فرأى مذياً ، لم يجب الغسل ، سواء تذكّر الاحتلام أو لا .

89

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست