نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 90
ولو رأى في ثوبه منيّاً ، فإن كان الثوب مختصاً به ، وجب الغسل ، وإلاّ فلا ، ويعيد الصلاة من آخر نومة ، إلاّ أن تدلّ أمارة على التقدّم فيعيد من أدنى نومة يحتمل الإضافة إليها ، وقول الشيخ هنا مدخول . ( 1 ) وهل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المنيّ فيه الإئتمام بصاحبه ؟ الأقرب نعم ، لأنّ الشرع أسقط نظره عنها ( 2 ) ، ويجوز لكل منهما قراءة العزائم وغيرها . 191 . الخامس : لو خرج منيّ الرجل من فرج المرأة بعد غسلها ، لم يجب عليها الغسل . 192 . السادس : الجماع الّذي يحصل معه التقاء الختانين ، موجب للغسل على الرجل والمرأة ، سواء حصل الإنزال أو لا . 193 . السابع : الأصحّ عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل والمرأة ، وكذا بالجماع في دبر الغلام . 194 . الثامن : في وطء البهيمة المجرّد عن الإنزال إشكال ، أقربه عدم الوجوب ( 3 ) . 195 . التاسع : لا فرق بين وطء الحيّ والميّت ، البالغ وغيره ، المكره والطائع ، والنّائم والمستيقظ .
1 . لاحظ المبسوط : 1 / 28 . 2 . في « أ » : « عنهما » قال في المنتهى : 2 / 179 : هل يجوز لواجد المنيّ في الثوب المشترك الإئتمام بصاحبه في الصلاة ؟ قال بعض الجمهور : لا ، لعلمنا بأنّ أحدهما جنب فلا تصحّ صلاتهما ، وعندي فيه اشكال ، فإنّ الشارع أسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتل بها في أحكام الجنب . . . . 3 . قال في المنتهى : 2 / 186 : لو وطء بهيمة ، قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا نصّ فيه ، فلا يتعلّق به حكم ، وهو قول أبي حنيفة ، خلافاً للشافعي وأحمد ، وكلام الشيخ قويّ .
90
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 90