responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 90


ولو رأى في ثوبه منيّاً ، فإن كان الثوب مختصاً به ، وجب الغسل ، وإلاّ فلا ، ويعيد الصلاة من آخر نومة ، إلاّ أن تدلّ أمارة على التقدّم فيعيد من أدنى نومة يحتمل الإضافة إليها ، وقول الشيخ هنا مدخول . ( 1 ) وهل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المنيّ فيه الإئتمام بصاحبه ؟ الأقرب نعم ، لأنّ الشرع أسقط نظره عنها ( 2 ) ، ويجوز لكل منهما قراءة العزائم وغيرها .
191 . الخامس : لو خرج منيّ الرجل من فرج المرأة بعد غسلها ، لم يجب عليها الغسل .
192 . السادس : الجماع الّذي يحصل معه التقاء الختانين ، موجب للغسل على الرجل والمرأة ، سواء حصل الإنزال أو لا .
193 . السابع : الأصحّ عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل والمرأة ، وكذا بالجماع في دبر الغلام .
194 . الثامن : في وطء البهيمة المجرّد عن الإنزال إشكال ، أقربه عدم الوجوب ( 3 ) .
195 . التاسع : لا فرق بين وطء الحيّ والميّت ، البالغ وغيره ، المكره والطائع ، والنّائم والمستيقظ .


1 . لاحظ المبسوط : 1 / 28 . 2 . في « أ » : « عنهما » قال في المنتهى : 2 / 179 : هل يجوز لواجد المنيّ في الثوب المشترك الإئتمام بصاحبه في الصلاة ؟ قال بعض الجمهور : لا ، لعلمنا بأنّ أحدهما جنب فلا تصحّ صلاتهما ، وعندي فيه اشكال ، فإنّ الشارع أسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتل بها في أحكام الجنب . . . . 3 . قال في المنتهى : 2 / 186 : لو وطء بهيمة ، قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا نصّ فيه ، فلا يتعلّق به حكم ، وهو قول أبي حنيفة ، خلافاً للشافعي وأحمد ، وكلام الشيخ قويّ .

90

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست