responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 88


ولو أحدث عقيبه ، أجزأه ، وكفاه الوضوء ، وهو مستحب لآتي الجمعة وتاركها .
ولا بدّ فيه من النيّة . وكيفيته مثل غسل الجنابة - وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة نصفه ، وسبع عشرة وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، ويوم المبعث ، وليلة نصف شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ، ويوم عرفة ، ويوم نيروز الفرس ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، والمفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص كلّه على رأي ، والمولود ، ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيّام ليراه ، والتوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة ، وغسل دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكّة ، والكعبة ، والمدينة ، ودخول مسجد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وما يستحبّ للفعل والمكان يقدم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله .
ولو اجتمعت أغسال مندوبة لم يتداخل ، ولو انضمّ إليها غسل واجب ، كفاه نيّته على قول ضعيف ، والوجه جواز الإتيان بها للجنب والحايض كالمحدث .

88

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست