نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 79
[ المبحث ] الرابع : يجب مسح الرأس . وأقلّه ما يحصل به اسم المسح ، ويستحب قدر ثلاث أصابع عرضاً ، ومحلّه مقدّم الرأس ، ويجب بنداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد له ، ويجوز مقبلاً ومدبراً على كراهية ، وعلى البشرة والشعر المختص بها ، ولو جمع عليه شعر غيره ، ومسح عليه ، لم يجز ، وكذا لو مسح على ساتر كالعمامة . فروع : 152 . الأوّل : لو جفّ ماء الوضوء أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، ومسح برأسه ، فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء . 153 . الثاني : لو مسح على حايل رقيق لا يمنع وصُول الماء إلى البشرة ، لم يجزه . 154 . الثالث : قد بيّنا أن المسح لا يتقدّر بقدر ، بل الواجب أقلّ اسم المسح ، فالزائد عليه لا يوُصف بالوجوب ، وكذا في كلّ ما يشبههُ . 155 . الرابع : يستحبّ أن تضع المرأة القناع . ويتآكد في المغرب والصبح . 156 . الخامس : لو غسل موضع المسح ، لم يجزه . 157 . السادس : لا يمسح على الجُمّة ( 1 ) ، ولا على ما يجمع على مقدّم الرأس من غير شعر المقدّم .
1 . الجُمّة - بالضم - : مجتمع شعر الرأس ، وهي أكثر من الوفرة . الصحاح .
79
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 79