نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 78
[ المبحث ] الثالث : يجب غسل اليدين ، وحدّهما من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويجب أن يبدأ باليمين قبل اليسار ، وبالمرفق ، ثم ينتهى إلى الأصابع ، فلو نكس لم يجزه على الأقوى ، ويجب إدخال المرفق في الغسل . والواجب فيه وفي غسل الوجه ، ما يسمّى غسلاً بأقل اسمه ، ولا يجزيه المسح . فروع : 147 . الأوّل : لو قطع بعض يديه . وجب غسل الباقي من المرفق ولو قطعت من المرفق ، سقط فرض غسلها . 148 . الثاني : لو خلق له لحم نابت ، أو جلد منبسط في محلّ الفرض ، أو يد زائدة ، أو إصبع ، وجب غسله ، ولو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها ، سواء حاذى بعضها محلّ الفرض أو لا . 149 . الثالث : لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصليّة غسلهما . 150 . الرابع : لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى تدلّت من محلّ الفرض وجب غسلها ، وبالعكس لا يجب ، ولو انقلعت من أحد المحلّين ، فالتحم رأسها في الآخر ، وبقى وسطها متجافياً ، كان حكمها حكم النابت في المحلّين . 151 . الخامس : الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته ، يجب إزالته إن لم يشقّ .
78
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 78