نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 80
ولو خضب رأسهُ بما يستره ، أو طيّنه ، لم يجز المسح عليه . ولو كان على رأسه جُمّة فأدخل يده تحتها ومسح ، أجزأه . 158 . السابع : مسح جميع الرأس بدعة ، وكذا مسح الأُذنين . [ المبحث ] الخامس : يجب مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين : وهما النابتان في وسط القدم ، ويجوز منكوساً ، والبداءة بأيّهما كان ، ويجب المسح على البشرة ، ويحرم على الحائل كالخف وشبهه إلاّ مع الضرورة أو التقيّة ، ولو زال السّبب أعاد الطهارة على أحوط القولين ، ولو قطع بعض موضع المسح ، مسح على ما بقى ، ولو قطع من الكعب سقط المسح . فروع : 159 . الأوّل : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يجزئ بإصبع واحدة . 160 . الثاني : يجب المسح بنداوة الوضوء ، كما قلنا في الرأس ، ولا يجوز استئناف ماء جديد ، فإن لم يبق نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، ومسح برجليه ، فإن لم يبق استأنف ، ولو أخرج رجليه من الماء ، ومسح عليهما رطبتين ، ففي الإجزاء نظر . 161 . الثالث : يجب الانتهاء في المسح إلى الكعبين . وهما المفصلان اللّذان يجتمع عندهما القدم والساق ، ويجب إدخالهما في المسح . 162 . الرابع : الواجب المسح فلا يجزي الغسل ، بل يبطل طهارته معه ،
80
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 80