responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 77


142 . الثاني : لا يجب تخليل الأهداب ، ولا الشارب ، ولا العنفقة ( 1 ) ولا الحواجب ، سواء كانت كثيفة أو خفيفة ، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر ، وإلاّ فإمرار الماء على ظاهر الشعر . وقول ابن أبي عقيل : متى خرجت اللحية ولم تكثر ، فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته ( 2 ) ، غير معتمد .
143 . الثالث : لا اعتبار بالأنزع ، ولا الأغم ( 3 ) ، ولا من يفضل يداه عن المعتاد ، أو تقصر ، أو يخرج وجهه في القدر عن المعتاد ، بل يرجع كلّ منهم إلى مستوي الخلقة ، بمعنى أنّ كلّ ما يجب غسله في المستوي يجب هنا .
144 . الرابع : لا يجب غسل ما خرج عمّا حددناه كالعذار ، ولا يستحب ، بل يحرم إن اعتقده .
145 . الخامس : الأُذنان ليستا ( 4 ) من الوجه ، لا يجوز غسلهما ، للوضوء ولا تخليلهما .
146 . السادس : لو غسل الشعر النابت على الوجه ، ثم زال عنه ، أو انقلعت جلدة من بدنه ( 5 ) ، أو ظفره ، أو قصّه ، لم يؤثر في طهارته .


1 . العنفقة : الشعر الّذي في الشفة السفلى ، وقيل : هي الشعر الّذي بينها وبين الذقن ; مجمع البحرين . 2 . وقد نقل ذلك القول في المنتهى : 2 / 24 ; والمختلف : 1 / 280 عن ابن الجنيد فلاحظ . 3 . الأغم : هو الّذي سال شعره حتى ضاقت جبهته . الصحاح « غمم » . 4 . في « ب » : ليسا . 5 . وفي المنتهى : 1 / 33 : « من يديه » وهو الأنسب للمقام .

77

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست