نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 76
137 . الثاني عشر : المستحاضة وصاحب السلس والمتيمّم ينوون استباحة الصلاة ، دون رفع الحدث . 138 . الثالث عشر : لو فرّق النيّة على أعضاء الوضوء ، لم يجز ، أمّا لو نوى لكلّ فعل بانفراده ، ففي الإجزاء نظر . 139 . الرابع عشر : لا يعتبر النيّة في رفع الخبث عن البدن والثوب إجماعاً . 140 . الخامس عشر : لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد ، ولا يجب تعيين الحدث المرفوع ، ولو نوى رفع حدث معيّن ، ارتفع الباقي ، ولو كان عليه أغسال ، قال الشيخ رحمه الله : إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، وإن نوى غيره لم يجز عنه ( 1 ) وفيه قوة . [ المبحث ] الثاني : يجب غسل الوجه ، وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر ( 2 ) شعر الذقن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، فالخارج ليس من الوجه ، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، فلو نكس لم يجزه على الأقوى . ولا يجب غسل ما استُرسل من اللحية ، ولا تخليلها ، بل يغسل الظاهر . فروع : 141 . الأوّل : لو نبت للمرأة لحية فكالرّجل .
1 . المبسوط : 1 / 19 . 2 . في « أ » « مجاوز » قال الطريحي : محادر شعر الذقن - بالدال المهملة - : أوّل انحدار الشعر عن الذقن ، وهو طرفه . مجمع البحرين .
76
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 76