responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 75


كقراءة القرآن ، أو النوم ، قال الشيخ : لا يرتفع حدثه ، لأنّه لم ينو رفعه ولا ما يتضمّنه ( 1 ) ، وعندي فيه توقّف ، أمّا لو نوى وضوءاً مطلقاً ، فالوجه ما قاله الشيخ .
128 . الثالث : لو جدّد الطهارة ، فتبيّن أنّه كان محدثاً ، ففي الإجزاء إشكال .
129 . الرابع : لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد ، أو قراءة العزائم ، أو مسّ الكتابة ، ارتفع حدثه ، أمّا لو نوى الاجتياز ، نصّ الشيخ على عدمه ( 2 ) .
130 . الخامس : لو ضمّ نيّة التبرّد إليها أجزأه ، لحصوله بدونها . أمّا لو ضم الرياء ، فالوجه عندي البطلان .
131 . السادس : لو غرُبت النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة ، أجزأه .
132 . السابع : لو نوى قطع النيّة في أثناء الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل ، ولا اعتداد بما فعله بعده ، ولو أعاد النيّة أعاد ما فعله بغير نيّة ، بشرط عدم طول الفصل المؤدّي إلى الجفاف .
133 . الثامن : لو شكّ في النيّة بعد الفراغ ، لم يلتفت . ولو كان في الأثناء أعاد .
134 . التاسع : لو وضّأه غيره لعذر اعتبرت نيّة المتوضّي .
135 . العاشر : الكافر لا يصحّ منه الطّهارة وإن وجبت عليه ، لاشتراط الإسلام في صحّة التقرّب .
136 . الحادي عشر : لو نوى بطهارته صلاة معيّنة ، ارتفع حدثه ، وجاز الدّخول به في غيرها .


1 . المبسوط : 1 / 19 . 2 . المبسوط : 1 / 19 .

75

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست