نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75
كقراءة القرآن ، أو النوم ، قال الشيخ : لا يرتفع حدثه ، لأنّه لم ينو رفعه ولا ما يتضمّنه ( 1 ) ، وعندي فيه توقّف ، أمّا لو نوى وضوءاً مطلقاً ، فالوجه ما قاله الشيخ . 128 . الثالث : لو جدّد الطهارة ، فتبيّن أنّه كان محدثاً ، ففي الإجزاء إشكال . 129 . الرابع : لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد ، أو قراءة العزائم ، أو مسّ الكتابة ، ارتفع حدثه ، أمّا لو نوى الاجتياز ، نصّ الشيخ على عدمه ( 2 ) . 130 . الخامس : لو ضمّ نيّة التبرّد إليها أجزأه ، لحصوله بدونها . أمّا لو ضم الرياء ، فالوجه عندي البطلان . 131 . السادس : لو غرُبت النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة ، أجزأه . 132 . السابع : لو نوى قطع النيّة في أثناء الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل ، ولا اعتداد بما فعله بعده ، ولو أعاد النيّة أعاد ما فعله بغير نيّة ، بشرط عدم طول الفصل المؤدّي إلى الجفاف . 133 . الثامن : لو شكّ في النيّة بعد الفراغ ، لم يلتفت . ولو كان في الأثناء أعاد . 134 . التاسع : لو وضّأه غيره لعذر اعتبرت نيّة المتوضّي . 135 . العاشر : الكافر لا يصحّ منه الطّهارة وإن وجبت عليه ، لاشتراط الإسلام في صحّة التقرّب . 136 . الحادي عشر : لو نوى بطهارته صلاة معيّنة ، ارتفع حدثه ، وجاز الدّخول به في غيرها .
1 . المبسوط : 1 / 19 . 2 . المبسوط : 1 / 19 .
75
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75