responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 624


2136 . الثاني : يجزئ في الهدي الجذع من الضأن والثنيّ من غيره .
وجذع الضأن مالَه ستّة أشهر ، وثنيّ المعز والبقر مالَه سنة ودخل في الثانية وفي الإبل ما دخل في السادسة . ولا يجزئ غير الثنيّ .
2137 . الثالث : يجب أن يكون الهدي تامّاً ، فلا تجزئ العوراء ، ولا العرجاء ، البيّن عرجها ، ولا المريضة كالجرباء ( 1 ) وما شابهه ممّا يوجب الهزال ، ولا الكبيرة التي لا مخّ لها لهزالها ، وقد وقع الإجماع على هذه الصفات الأربع .
والوجه عدم اعتبار الخسف في العين ، بل لو كان على عينها بياض لم يجزئ ، ولا خلاف في عدم إجزاء ما فيه نقص أكثر من هذه الصفات كالعمياء .
2138 . الرابع : العضباء - وهي الّتي ذهب قرنها - لا تجزئ ، ولو كان القرن الداخل صحيحاً أجزأت وإن كان ما ظهر منه مقطوعاً .
ولا بأس بمشقوقة الأُذن أو مثقوبها إذا لم يكن قطع من الأُذن شئ ، ولا تجزئ العجفاء وهي المهزولة ، ولا الخرماء ، ولا الجذاء وهي مقطوعة الأُذن ( 2 ) .
2139 . الخامس : الخصيّ لا يجزئ ، ولو ضحي به وجب عليه الإعادة مع المكنة ، ويكره الموجوء ( 3 ) ، والوجه انّ مسلول البيضتين كالخصي .
2140 . السادس : الجمّاء ، وهي الّتي لم يخلق لها قرن ، تجزئ ; والأقرب إجزاء


1 . الجرب - بالتحريك - : داء معروف يُحدث في الجلد بثوراً صغاراً لها حكة شديدة وقيل : بثر يعلو أبدان الناس والإبل . راجع : لسان العرب ومجمع البحرين والمنجد . 2 . لاحظ الفقيه : 5 / 213 ، الحديث 716 ; الوسائل : 10 / 119 ، الباب 21 من أبواب الذبح ، الحديث 3 . 3 . قال المصنِّف في تذكرة الفقهاء : 8 / 264 : ويكره الموجوء وهو مرضوض الخصيتين .

624

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست