نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 623
بين الخفّ إلى الركبة ، ثمّ تُطعن في لبَّتها ، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ولو خاف أن تُنفر ، نحرها باركة . 2131 . الرابع : يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة ، ويستحبّ الدعاء بالمأثور ، وتجب فيه التسمية ، ولو نسيها ، حلّ أكله . 2132 . الخامس : ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى ، ومن ساق هدياً في الحجّ ، نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان قد ساقه في العمرة ، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحَزْوَرَة ( 1 ) وكلّ ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره ، فإن كان معتمراً ، ذبحه أو نحره بمكّة ، وإن كان حاجّاً فبمنى ، وما وجب نحره بالحرم ، وجب تفرقة لحمه به . 2133 . السادس : وقت استقرار وجوب الهدي ، إذا أحرم المتمتّع بالحجّ ، ووقت ذبحه يوم النحر . 2134 . السابع : أيّام النحر بمنى أربعة : أوّلها يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، وهل الليالي المتخلّلة بينها يجوز فيها النحر ؟ فيه إشكال . < فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في صفات الهدي < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في صفات الهدي وفيه عشرة مباحث : 2135 . الأوّل : يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم ، وأفضله من البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم .
1 . الحَزْوَرَة - وزان قسورة - : موضع كان به سوق مكّة بين الصفا والمروة . مجمع البحرين .
623
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 623