نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 625
البتراء ، وهي مقطوعة الذنب ; وكذا الصمعاء ، وهي الّتي لم يخلق لها أُذن ( 1 ) أو كان لها أُذن صغيرة . 2141 . السابع : المهزولة لا تجزئ ، وحدّ الهزال أن لا يكون على كليتها شئ من الشحم . ويستحبّ أن يكون سميناً ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد ، ويبرك في مثله ، أي يكون سميناً ذا ظلّ يمشي في ظلّه ، ويبرك فيه ، وينظر فيه ، وقيل : أن تكون هذه المواضع سُوداً ( 2 ) . 2142 . الثامن : لو اشترى هدياً على أنّه سمين فوجده مهزولاً ، أجزأ عنه ، وكذا العكس ، ولو اشتراه على أنّه هزيل فظهر كذلك لم يجزئ . ولو اشترى هديه ثمّ أراد أن يشتري أسمن منه ، فليشتره وليبع الأوّل إن أراد ، ولو اشتراه فوجد به عيباً لم يجزئ عنه ، وكذا لو اشتراه على أنّه تامّ فوجده ناقصاً . 2143 . التاسع : أفضل الهدي من الإبل والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران ، ويجوز العكس في البابين . ويكره التضحية بالجاموس ، والبقر ، والموجوء . والكبش خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ( 3 ) .
1 . في « ب » : لم يخلق لها قرن أذن . 2 . التفسير الثاني لابن إدريس ذكره في السرائر : 1 / 596 ، والأوّل للمصنّف هنا وفي المختلف : 4 / 284 ، وقال الطريحي في مجمع البحرين : وفي حديث شاة الهدي « يستحبّ أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في مثله » أي أسود القوائم والمرابض والحواجر . 3 . هكذا في « أ » ولكن في « ب » : والموجوء خير من النعجة ، والنعجةِ خير من المعز .
625
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 625