نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 611
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
ويجوز للخائف والمرأة وغيرهما من ذوي الأعذار الإفاضة قبل طلوع الفجر ، ويستحبّ لغير الإمام الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل بعد الإسفار ، وللإمام بعد طلوعها . ولو دفع غير الإمام قبل الإسفار بعد الفجر ، أو بعد طلوع الشمس ، لم يكن مأثوماً . 2098 . السادس : جَمْع كلّها موقف ، وحدّه ما بين مأزمي ( 1 ) عرفة إلى الحياض إلى وادي محسّر ، يجوز الوقوف في أيّ موضع شاء منه ، ولو ضاق عليه الموقف جاز له أن يرتفع إلى الجبل . 2099 . السابع : وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حال الاختيار ، ويمتدّ وقت الضرورة إلى الزوال من يوم النحر ، فيجب الإتيان به ، ويجزئ مع إدراك عرفات اختياراً ، وكذا لو أدرك عرفات اضطراراً والمشعر اختياراً . أمّا لو أدرك الاضطراريّين ففي إدراك الحجّ إشكال ، ولو أدرك أحد الإضطراريّين خاصّة ، فاته الحجّ ، ويلوح من كلام السيّد ( رحمه الله ) أنّه إن كان عرفة فاته الحجّ ، وإن كان المشعر صحّ ( 2 ) ، وعليه دلّت رواية عبد الله بن المغيرة الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . ولو أدرك أحد الاختياريّين ، وفاته الآخر اختياراً واضطراراً ، فإن كان
1 . المأزم : الطريق الضيق ، ويقال للموضع الّذي بين عرفة والمشعر : مأزمان . مجمع البحرين . 2 . الانتصار : 90 . 3 . الوسائل : 10 / 58 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 6 و 11 .
611
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 611