نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 612
الفائت هو عرفة ، صحّ الحج ، وإن كان هو المشعر ففي إدراك الحجّ إشكال . ولا فرق في فوات الحجّ بترك الوقوف بالمشعر بين العامد والجاهل . 2100 . الثامن : قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : من ترك الوقوف بالمشعر عمداً ، وجبت عليه بدنة ( 1 ) . والحق بطلان الحج . ولو ترك الموقفين معاً ، بطل حجّه ، سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلاً . ولو نسي الوقوف بعرفة ، رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر إذا علم أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، ولو غلب على ظنّه الفوات ، اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ، وقد تمّ حجّه ، وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس . ولو نسي الوقوف بالمشعر ، فإن كان قد وقف بعرفة ، صحّ حجّه ، وإلاّ بطل . 2101 . التاسع : يستحبّ أخذ حصى الجمار من المزدلفة ، وهو سبعون حصاة . ويجوز أخذه من الطريق في الحرم ، ومن جميع مواضع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومن حصى الجمار . ومنع بعض علمائنا من أخذه من المساجد كلّها ( 2 ) وهو حسن ، ولو أخذ الحصى من غير الحرم لم يجزئه . 2102 . العاشر : يستحبّ له الإفاضة من المشعر بعد إسفار الصبح قبل طلوع الشمس ، وعليه السكينة والوقار ، ذاكراً لله تعالى مستغفراً داعياً .
1 . التهذيب : 5 / 294 في ذيل الحديث 995 . 2 . المحقّق في الشرائع : 1 / 257 .
612
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 612