نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 610
مبتهلاً ، والمبيت بها ليس بركن ، وإن كان الوقوف ركناً . 2095 . الثالث : يجب فيه النيّة ، والواجب نيّة الوجوب ، والتقرب إلى الله تعالى . 2096 . الرابع : يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني ، ويستحبّ أن يقف بعد أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة جاز ، إذا كان الفجر طالعاً . ويدعو بالمنقول ، ويحمد الله ، ويثني عليه ، ويذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ، ما قدر عليه . ويصلّي على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ويدعو ، ثمّ يقف إلى أن يشرق ثبير ( 1 ) وترى الإبل مواضع أخفافها . ويستحبّ فيه الطهارة ، ولو وقف على غير طهر ، أو كان جنباً أجزأه ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله أو ببعيره . قال الشيخ : وبالمشعر الحرام جبل هنا يسمى قُزَح ، يستحبّ الصعود عليه وذكر الله تعالى عنده ( 2 ) . 2097 . الخامس : الوقوف بالمشعر ركن ، من تركه عمداً بطل حجّه ، ويجب بعد طلوع الفجر الثاني ، ولا يجوز الإفاضة قبل طلوعه اختياراً ، فلو أفاض قبل طلوعه عامداً بعد أن يكون قد وقف ليلاً ، وجب عليه دم شاة ، وصحّ حجّه . وقال ابن إدريس : بطل حجّه ( 3 ) . ولو كان ناسياً لم يكن عليه شئ .
1 . ثبير - كأمير - جبل بمكّة ، كأنّه من الثَبْرة ، وهي الأرض السهلة . مجمع البحرين . 2 . المبسوط : 1 / 368 . 3 . السرائر : 1 / 589 .
610
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 610